المادة 9 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابل رقم 36 لسنة 1972
تمنح علاوة الاختصاص بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة مؤلفة من الوكيل رئيسا وعضوية المدير الاداري ثلاثة اطباء اخصائيين في الوزارة يسميهم الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026