المادة 8 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابل رقم 36 لسنة 1972
المؤهلات المطلوب توفرها في الطبيب للحصول على علاوة اختصاص الفئة الثالثة هي:
أ- ممارسة المهنة مدة خمس سنوات بعد التخرج و
ب- شهادة بالعمل مدة ثلاث سنوات بكفاءة في حقل اختصاصه تحت اشراف اخصائين في مستشفى معترف به للتدريب الفني
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026