المادة 7 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابل رقم 36 لسنة 1972

أ- المؤهلات المطلوب توفرها في الطبيب للحصول على علاوة اختصاص الفئة الثانية هي: 1- شهادة اختصاص ( دبلوم او ماجستير ) او مايعادلها في الاختصاص الذي يمارسه صادرة عن كلية او جامعة معترف بها قبل السلطات الاردنية المختصة و 2- ممارسة المهنة ست سنوات بعد التخرج و 3- العمل في حقل الاختصاص مدة اربع سنوات سنه منها بعد الحصول على شهادة الاختصاص ب- تمنح هذه العلاوة للطبيب الذي ليس بحيازته دبلوم تخصص وقد مضى ست سنوات على حصوله على علاوة الفئة الثالثة ج- اذا كان الطبيب المذكور في الفقرة (أ/ 1) اعلاه ولم يستوف الشروط المذكورة في الفقرتين (أ/2 و أ/ 3) من هذه المادة فيعطى له علاوة الفئة الثالثة حتى يستوفي جميع الشروط على ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على تاريخ تخرجه صفحة تاريخ لسنة 1/أمن المادة 3 - كما الغي وعدل بالنظام رقم (70) لسنة 1972 تاريخ 1972-10-1 صفحة 1972 أ، ب،ج، / 5 كما الغي وعدل بالنظام رقم (70) لسنة 1972 تاريخ 1972-10-1 صفحة 1973

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك