المادة 6 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابل رقم 36 لسنة 1972
أ- المؤهلات المطلوبة توفرها في الطبيب للحصول على علاوة اختصاص الفئة الاولى هي:
1- ان يكون حائزا على احدى الدرجات العملية التالية من المملكة المتحدة او مايعادلها من الدرجات العلمية من جامعات او مؤسسات اخرى معترف بها من قبل السلطات الاردنية ذات الاختصاص.
- شهادة الزمالة من الكليات الملكية البريطانية او مايعادلها.
- شهادة العضوية من كليات الاطباء الملكية البريطانية او مايعادلها.
- استاذ في الجراحة.
- استاذ في القلب.
2- ممارسة المهنة لمدة ثماني سنوات بعد التخرج ، و.
3- ممارسة المهنة مدة خمس سنوات في حقل الاختصاص و.
4- مضي ثلاث سنوات على الحصول على شهادة الاختصاص.
ب- تمنح هذه العلاوة للطبيب الحائز على شهادة دبلوم تخصص شريطة ان يكون قد مضى ست سنوات على حصوله على علاوة الفئة الثانية.
ج- تمنح هذه العلاوة للطبيب الحائز على شهادة دبلوم تخصص وقد عمل في موضوع اختصاصه في مستشفى او مؤسسة معترف بهما لمدة تسع سنوات منها ست سنوات بعد حصوله على دبلوم.
د- اذا كان الطبيب حائزا على احدى الدرجات المذكورة في (أ / 1) ولم يستوف جميع الشروط المذكورة في الفقرات (أ/ 2 و أ / 3 و أ / 4 ) فتعطى له علاوة الفئة الثانية حسب جميع الشروط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026