المادة 6 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابل رقم 36 لسنة 1972

أ- المؤهلات المطلوبة توفرها في الطبيب للحصول على علاوة اختصاص الفئة الاولى هي: 1- ان يكون حائزا على احدى الدرجات العملية التالية من المملكة المتحدة او مايعادلها من الدرجات العلمية من جامعات او مؤسسات اخرى معترف بها من قبل السلطات الاردنية ذات الاختصاص. - شهادة الزمالة من الكليات الملكية البريطانية او مايعادلها. - شهادة العضوية من كليات الاطباء الملكية البريطانية او مايعادلها. - استاذ في الجراحة. - استاذ في القلب. 2- ممارسة المهنة لمدة ثماني سنوات بعد التخرج ، و. 3- ممارسة المهنة مدة خمس سنوات في حقل الاختصاص و. 4- مضي ثلاث سنوات على الحصول على شهادة الاختصاص. ب- تمنح هذه العلاوة للطبيب الحائز على شهادة دبلوم تخصص شريطة ان يكون قد مضى ست سنوات على حصوله على علاوة الفئة الثانية. ج- تمنح هذه العلاوة للطبيب الحائز على شهادة دبلوم تخصص وقد عمل في موضوع اختصاصه في مستشفى او مؤسسة معترف بهما لمدة تسع سنوات منها ست سنوات بعد حصوله على دبلوم. د- اذا كان الطبيب حائزا على احدى الدرجات المذكورة في (أ / 1) ولم يستوف جميع الشروط المذكورة في الفقرات (أ/ 2 و أ / 3 و أ / 4 ) فتعطى له علاوة الفئة الثانية حسب جميع الشروط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك