المادة 5 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابل رقم 36 لسنة 1972
- تكون علاوات الاختصاص على الوجه التالي:
أ- (علاوة الفئة الاولى) (90) دينارا شهريا.
ب- (علاوة الفئة الثانية) (60) دينارا شهريا.
ج- (علاوة الفئة الثالثة) (30) دينارا شهريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026