المادة 5 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابل رقم 36 لسنة 1972

- تكون علاوات الاختصاص على الوجه التالي: أ- (علاوة الفئة الاولى) (90) دينارا شهريا. ب- (علاوة الفئة الثانية) (60) دينارا شهريا. ج- (علاوة الفئة الثالثة) (30) دينارا شهريا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك