المادة 11 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابل رقم 36 لسنة 1972
لوزير الصحة بموافقة رئيس الوزراء وعلاوة ان يقرر علاوة عمل اضافية قدرها (25%) من مجموع الرواتب والعلاوات المستحقة بموجب هذا النظام للاطباء الاخصائيين واطباء المراكز والعيادات والصيادلة الذين يكلفون بالعمل الاضافي المنتظم من موازنة التأمين الصحي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026