المادة 12 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابل رقم 36 لسنة 1972

يحظر على الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات الموظفين مزاولة المهنة مقابل اجور او فتح عيادات خاصة تحت طائلة المسؤوليه التأديبية من قبل مجلس تأديبي خاص مؤلف من وزير العدلية وزير الصحة ورئيس ديوان الموظفين الذي له الحق بفرض احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين وله ان يقرر استرداد العلاوات الفنية التي تقاضاها المدان عن مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون قراره قطعيا باستثناء العزل الذي يجب ان يرفع الى مجلس الوزراء لا تخاذ الاجراء اللازم بصدده وتحصل العلاوات المقرر استردادها وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك