المادة 13 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابل رقم 36 لسنة 1972
يلغى هذا النظام نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة رقم (106) لسنه 1965 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026