المادة 2 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابل رقم 36 لسنة 1972
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك:
الوزارة: وزير الصحة
الوزير: وزير الصحة
الوكيل: وكيل وزارة الصحة
المدير: مدير اية مديرية في الوزارة
مدير الصحة: مدير الصحة في المحافظة او اللواء
الطبيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان المعين بوظيفة مصنفة او بعقد الصيدلي: الصيدلي المعين بوظيفة مصنفة او بعقد الممرضة: الممرضة القانونية و الممرض القانوني المعين بوظيفة مصنفة او بعقد القابلة: القابلة القانونية المعينة بوظيفة مصنفة او بعقد العلاوة الفنية:
العلاوة الممنوحة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات بالاضافة الى رواتبهم وفق احكام هذا النظام علاوة الاختصاص: العلاوة الممنوحة للطبيب المختص
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026