المادة 2 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابل رقم 36 لسنة 1972

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك: الوزارة: وزير الصحة الوزير: وزير الصحة الوكيل: وكيل وزارة الصحة المدير: مدير اية مديرية في الوزارة مدير الصحة: مدير الصحة في المحافظة او اللواء الطبيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان المعين بوظيفة مصنفة او بعقد الصيدلي: الصيدلي المعين بوظيفة مصنفة او بعقد الممرضة: الممرضة القانونية و الممرض القانوني المعين بوظيفة مصنفة او بعقد القابلة: القابلة القانونية المعينة بوظيفة مصنفة او بعقد العلاوة الفنية: العلاوة الممنوحة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات بالاضافة الى رواتبهم وفق احكام هذا النظام علاوة الاختصاص: العلاوة الممنوحة للطبيب المختص

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك