المادة 3 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابل رقم 36 لسنة 1972

أ- تستحق العلاوة الفنية وفق الاسس التالية: 1- الاطباء البشريون المرخصون دائميا كما هو مبين تالياً: أ- الدرجة الخامسة او مايعادلها 50-48 ديناراً شهرياً. بزيادة دينار سنوياً ب- الدرجة الرابعة او مايعادلها 60-52 ديناراً شهرياً ج- الدرجة الثالثة او مايعادلها 70-62 ديناراً شهرياً د- الدرجة الثانية او مايعادلها 80-72 ديناراً شهرياً ه- الدرجة الاولى / ب او مايعادلها 91-83 ديناراً شهرياً ( بزيادة دينارين سنوياً ) و- الدرجة الاولى / او مايعادلها 110-92 ديناراً شهرياً ( بزيادة ثلاثة دنانير شهرياً ) ز- الدرجة الاولى / أ (وكيل وزارة) 92- 120 ديناراً شهرياً ( بزيادة ثلاثة دنانير سنوياً واربعة دنانير في السنة الاخيرة ) 2- الصيادلة واطباء الاسنان المرخصون دائميا (70 %) من الراتب الاساسي. 3- الممرضات المرخصات دائميا (60%) من الراتب الاساسي. 4- القابلات المرخصات دائميا (50 %) من الراتب الاساسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك