المادة 3 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابل رقم 36 لسنة 1972
أ- تستحق العلاوة الفنية وفق الاسس التالية:
1- الاطباء البشريون المرخصون دائميا كما هو مبين تالياً:
أ- الدرجة الخامسة او مايعادلها 50-48 ديناراً شهرياً.
بزيادة دينار سنوياً
ب- الدرجة الرابعة او مايعادلها 60-52 ديناراً شهرياً
ج- الدرجة الثالثة او مايعادلها 70-62 ديناراً شهرياً
د- الدرجة الثانية او مايعادلها 80-72 ديناراً شهرياً
ه- الدرجة الاولى / ب او مايعادلها 91-83 ديناراً شهرياً ( بزيادة دينارين سنوياً )
و- الدرجة الاولى / او مايعادلها 110-92 ديناراً شهرياً ( بزيادة ثلاثة دنانير شهرياً )
ز- الدرجة الاولى / أ (وكيل وزارة) 92- 120 ديناراً شهرياً ( بزيادة ثلاثة دنانير سنوياً واربعة دنانير في السنة الاخيرة )
2- الصيادلة واطباء الاسنان المرخصون دائميا (70 %) من الراتب الاساسي.
3- الممرضات المرخصات دائميا (60%) من الراتب الاساسي.
4- القابلات المرخصات دائميا (50 %) من الراتب الاساسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026