المادة 10 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988

يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:- أ- الموظف من الفئتين الاولى والثانية:- الدرجة الخاصة 81 دينارا الدرجة الاولى 76 دينارا الدرجة الثانية 72 دينارا الدرجة الثالثة 70 دينارا الدرجة الرابعة 69 دينارا الدرجة الخامسة وحتى الثامنة 68 دينارا ب- الموظف من الفئة الثالثة:- الدرجة الاولى 78 دينارا الدرجة الثانية 74 دينارا الدرجة الثالثة 72 دينارا الدرجة الرابعة 71 دينارا الدرجة الخامسة وحتى العاشرة 70 دينارا ج- الموظف من الفئة الرابعة:- الدرجة الاولى:- من السنة الاولى حتى الرابعة 71 دينارا من السنة الخامسة حتى التاسعة 72 دينارا من السنة العاشرة حتى الرابعة عشرة 74 دينارا من السنة الخامسة عشرة فما فوق 78 دينارا الدرجة الثانية: من السنة الاولى حتى السنة الرابعة عشرة 70 دينارا من السنة الخامسة حتى السنة الحادية والعشرين 71 دينارا من السنة الثانية والعشرين فما فوق 72 دينارا الدرجة الثالثة: 70 دينارا د- الموظف بعقد:- الموظف الذي يتجاوز اجمالي راتبه وعلاواته (250) دينارا 78 دينارا الموظف الذي يبلغ اجمالي راتبه وعلاواته (250) دينار واقل 72 دينارا ه- 1- يصرف للموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً اجمالياً يقل عن (150) مائة وخمسين دنياراً علاوة شهرية مقدارها (10) عشرة دنانير. 2- يصرف للموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً اجمالياً يتراوح ما بين (150) مائة وخمسين ديناراً و(250) مائتين وخمسين ديناراً علاوة شهرية مقدارها (7) سبعة دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة