المادة 9 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988
تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام اي موظف اذا كان عمله خارج المملكة وذلك باستثناء العلاوتين الشخصية والعائلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة