المادة 9 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988

تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام اي موظف اذا كان عمله خارج المملكة وذلك باستثناء العلاوتين الشخصية والعائلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة