الأنظمة

نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام العلاوات الموحدة للموظفين لسنة 1988 ) ويعمل به اعتبارا من 1988/7/1.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: اي وزارة او دائرة او مؤسسة او سلطة رصفحسة م1ي م…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على الموظفين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات والسلطات الرسمية العامة الذين ينطبق عليه نظام الخدمة المدنية على ان تراعى في ذلك احكام المادة 1…
  4. المادة 4يمنح الموظف علاوة اساسية تشمل علاوة فئة وعلاوة درجة على النحو التالي:- أ- علاوة فئة حسب النسب التالية من الراتب الاساسي:- 1 - الفئة الاولى 45% 2 - الفئة الثانية 40% 3 - ا…
  5. المادة 5بالاضافة الى العلاوة الاساسية يمنح الموظف علاوة مقدارها 10% من الراتب الاساسي اذا كان يمارس احد الاعمال التالية:- أ - منهة التعليم ب - مهنة التمريض او القبالة ج - اعمال ا…
  6. المادة 6أ - تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية: - 1 - لتخصصات علمية مطلوبة وغير متوفرة. 2 - لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته…
  7. المادة 7تمنح العلاوات المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 6 من هذا النظام للموظفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام، ويوقف الوزير هذه العلاوات عند زوال السبب الذي منحت…
  8. المادة 8أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يجعل دوام العمل الرسمي في اي دائرة او في اي قسم منها لمدة 45 ساعة اسبوعياً او اكثر ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام بدل ع…
  9. المادة 9تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام اي موظف اذا كان عمله خارج المملكة وذلك باستثناء العلاوتين الشخصية والعائلية.
  10. المادة 10يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:- أ- الموظف من الفئتين الاولى والثانية:- الدرجة الخاصة 81 دينارا الدرجة الاولى 76 دينارا الدرجة الثانية 72 دينارا الدرجة ا…
  11. المادة 11أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية: - - للزوجة 7 دنانير - للولد الاول 4 دنانير - للولد الثاني 3 دنانير - للولد الثالث 1 دنانير ب- لا تدفع العلاوة الا لزوجة …
  12. المادة 12اذا كان الموظف الخاضع لاحكام نظام الخدمة المدنية يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنة 1977 او نظام العلاوات الموحدة رقم 3 ل…
  13. المادة 13اذا كان الموظف في المؤسسات الرسمية العامة يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنة 1977 او بموجب نظام العلاوات الموحدة للموظفين…
  14. المادة 14اعتبارا من نفاذ هذا النظام يلغى ما يلي: - أ- نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنة 1977. ب- نظام العلاوات الموحدة رقم 3 لسنة 1977. ج- اي نص في …