المادة 6 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988
أ - تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية: -
1 - لتخصصات علمية مطلوبة وغير متوفرة.
2 - لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته.
3 - لموقع العمل.
ويجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في هذه الفقرة
ب - لمجس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يقرر في موعد اقصاه نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة الحالات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها.
ج-1- تمنح علاوة اضافية على النحو المبين ادناه لمن يلي:- الموظف نسبة العلاوة من الراتب الاساسي
- الطبيب البشري وطبيب الاسنان (120%)
- الطبيب البيطري (120%)
- المهندس (120%)
- المهندس الزراعي العامل (120%)
في مجال اختصاصه
- الصيدلي (120%)
- الممرض والممرضه والقابلة القانونية (90%)
العاملون في مستشفيات وزارة الصحة
- الممرض والممرضة والقابلة القانونية (65%)
العاملون في غير مستشفيات وزارة الصحة
- الجيولوجي العامل في مجال اختصاصه (90%)
2- لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة واي علاوة تشملها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح فئات معينة من الموظفين ، من غير المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة
(ج) من هذه المادة ، علاوة اضافية لا تتجاوز في حدها الاعلى (120%) من الراتب الاساسي على أنه لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة وأي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ه - بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة يمنح الطبيب البشري وطبيب الاسنان الذي تم تعيينه بعد تاريخ 1988/7/1 علاوة مساواة لا يزيد حدها الاعلى على ما هو مبين في هذه الفقرة ووفقا لما يلي:
1 - %100 من الراتب الاساسي للطبيب الاختصاصي
2 - %20 من الراتب الاساسي للطبيب العام والمقيم.
و - يمنح المعلم المعرف في قانون التربية والتعليم المعمول به علاوة اضافية لا تقل عن 35% ولا تزيد على 100% من الراتب الاساسي بزيادة هذه العلاوة بنسبة 5% سنويا ويحدد تاريخ صرف هذه الزيادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بين هذه العلاوة والعلاوات المنصوص عليها في الفقرة (
أ ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026