المادة 5 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988
بالاضافة الى العلاوة الاساسية يمنح الموظف علاوة مقدارها 10% من الراتب الاساسي اذا كان يمارس احد الاعمال التالية:-
أ - منهة التعليم
ب - مهنة التمريض او القبالة
ج - اعمال التدريب في اي من المؤسسات او المراكز التعليمية او التدريبية التي ترخصها اي من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وذلك بقرار من الوزير المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026