المادة 5 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988

بالاضافة الى العلاوة الاساسية يمنح الموظف علاوة مقدارها 10% من الراتب الاساسي اذا كان يمارس احد الاعمال التالية:- أ - منهة التعليم ب - مهنة التمريض او القبالة ج - اعمال التدريب في اي من المؤسسات او المراكز التعليمية او التدريبية التي ترخصها اي من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وذلك بقرار من الوزير المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة