حصانة
دخول المحامين
حصانة
التشريعات
نظام الغاء نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة(15) من قانون مؤسسة الموا
الأنظمة
نظام الغاء نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة(15) من قانون مؤسسة الموا رقم 32 لسنة 2008
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة لسنة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يلغى ( نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم (24) لسنة 1998 ) 0صفحة 1 من 2