المادة 1 من نظام الغاء نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة(15) من قانون مؤسسة الموا رقم 32 لسنة 2008
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة لسنة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026