المادة 1 من نظام الغاء نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة(15) من قانون مؤسسة الموا رقم 32 لسنة 2008

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة لسنة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك