المادة 2 من نظام الغاء نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة(15) من قانون مؤسسة الموا رقم 32 لسنة 2008
يلغى ( نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم (24) لسنة 1998 ) 0صفحة 1 من 2
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026