المادة 2 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023

أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. القانون:قانون المجلس الطبي الأردني. الوزارة:وزارة الصحة . المجلس:المجلس الطبي الأردني. نقابة الأطباء او نقابة أطباء الأسنان او نقابة الصيادلة النقابة: حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة