المادة 2 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023
أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
القانون:قانون المجلس الطبي الأردني.
الوزارة:وزارة الصحة .
المجلس:المجلس الطبي الأردني.
نقابة الأطباء او نقابة أطباء الأسنان او نقابة الصيادلة النقابة:
حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026