الأنظمة
نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا …
- المادة 3أ- يشكل المجلس لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج التالية:- 1- لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج للطب البشري. 2- لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج لطب الأسنان.…
- المادة 4أ-يشكل المجلس لجنتي الامتياز التاليتين:- 1- لجنة الامتياز للطب البشري. 2- لجنة الامتياز لطب الاسنان. ب-تتألف كل لجنة من اللجنتين المشار إليهما في الفقرة ( أ ) من هذه الما…
- المادة 5أ-يشكل المجلس لجنتي الفحص الإجمالي للامتياز التاليتين:- 1- لجنة الفحص الإجمالي للامتياز للطب البشري. 2- لجنة الفحص الإجمالي للامتياز لطب الأسنان. ب -تتألف كل لجنة من اللج…
- المادة 6أ-يشكل المجلس لجنتي التطوير المهني المستمر التاليتين:- 1- لجنة التطوير المهني المستمر للطب البشري. 2- لجنة التطوير المهني المستمر للصيدلة. ب- تتألف كل لجنة من اللجنتين ال…
- المادة 7للجنة المتخصصة للامتحانات الطلب من لجنة الدراسات العليا تسمية عدد من الأطباء او الصيادلة حسب مقتضى الحال لمساعدتها في إجراء الامتحانات.
- المادة 8أ-يشكل المجلس وبتنسيب من لجنة الدراسات العليا لجنة استشارية لكل اختصاص واختصاص فرعي لا يتوفر العدد الكافي من الاختصاصيين له لتتولى مهام اللجنة المتخصصة للامتحانات. ب-تتأل…
- المادة 9أ- تجتمع اللجان المنصوص عليها في هذا النظام ولجان الدراسات العليا واللجان المتخصصة بالامتحانات كلما دعت الحاجة وبدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه . ب- يكون اجتماع اللجان…
- المادة 10اذا تغيب عضو أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا النظام أكثر من ثلاث مرات متتالية خلال السنة بدون عذر يقبله المجلس يعتبر فاقدا لعضويته في اللجنة.
- المادة 11تصرف مكافآت مالية لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام على النحو التالي:- أ- ( 25) دينارا عن كل اجتماع بما لا يتجاوز أربعة اجتماعات شهريا. ب- (20) دينارا عن كل يوم ا…
- المادة 12يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.