المادة 7 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023

للجنة المتخصصة للامتحانات الطلب من لجنة الدراسات العليا تسمية عدد من الأطباء او الصيادلة حسب مقتضى الحال لمساعدتها في إجراء الامتحانات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة