المادة 7 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023
للجنة المتخصصة للامتحانات الطلب من لجنة الدراسات العليا تسمية عدد من الأطباء او الصيادلة حسب مقتضى الحال لمساعدتها في إجراء الامتحانات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026