المادة 6 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023

أ-يشكل المجلس لجنتي التطوير المهني المستمر التاليتين:- 1- لجنة التطوير المهني المستمر للطب البشري. 2- لجنة التطوير المهني المستمر للصيدلة. ب- تتألف كل لجنة من اللجنتين المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة من سبعة أعضاء يعينهم المجلس من كافة القطاعات الطبية والصيدلانية حسب مقتضى الحال. ج- تكون مدة العضوية في أي من اللجنتين أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحده ويجوز للمجلس في أي وقت استبدال أي عضو فيها بغيره . د-يسمي المجلس من بين اعضاء كل لجنة رئيساً لها و نائباً للرئيس. ه- تتولى لجان التطوير المهني المستمر للطب البشري والصيدلة المهام التالية :- 1- اعتماد وتوثيق برامج وأنشطة التطوير المهني المستمر ووضع الاسس والمعايير اللازمة لذلك. 2- متابعة وتقييم برامج التطوير المهني المستمر ضمن الأسس والمعايير المعتمدة وبشكل دوري. 3- اعتماد نشاطات التطوير المهني المستمر واحتسابها. 4- التنسيب للمجلس بتشكيل اللجان الفرعية للتطوير المهني المستمر والإشراف على أعمالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة