المادة 5 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023
أ-يشكل المجلس لجنتي الفحص الإجمالي للامتياز التاليتين:-
1- لجنة الفحص الإجمالي للامتياز للطب البشري.
2- لجنة الفحص الإجمالي للامتياز لطب الأسنان.
ب -تتألف كل لجنة من اللجنتين المشار إليهما في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من :-
1- مندوب عن الوزارة.
2- مندوب عن الخدمات الطبية الملكية.
3- مندوب عن النقابة المعنية يسميه مجلس النقابة.
4- مندوب عن كل كلية طب أو طب أسنان حسب مقتضى الحال في الجامعات الأردنية الرسمية.
5- مندوب عن جمعية المستشفيات الخاصة.
ج- تكون مدة العضوية في اللجنتين المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز للمجلس في أي وقت استبدال أي عضو فيها بغيره.
د- يراعى في عضوية لجنة الفحص الإجمالي للامتياز في الطب البشري أن تتمثل من التخصصات الرئيسة الأربعة ويشترط في كل عضو أن لا تقل خبرته عن خمس سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص.
ه- يشترط في عضو لجنة الفحص الاجمالي للامتياز في طب الأسنان أن يكون مختصاً ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص.
و-يسمي المجلس من بين اعضاء كل لجنة رئيساً لها و نائباً للرئيس.
ز-تتولى لجنة الفحص الإجمالي للامتياز المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع أسس الامتحانات والأسئلة وأنواعها وتدقيقها والإشراف على مراحل الامتحان جميعها.
2- رفد البنك الخاص بالامتحانات بالأسئلة المتنوعة للامتحان.
3- ترجمة اسئلة امتحان الفحص الإجمالي الى اللغة العربية لكل دورة.
4- اعتماد نتائج الامتحانات ورفعها للمجلس لإقرارها.
5- البت في استيفاء شروط التدريب لطبيب الامتياز لغايات دخول الامتحان للحالات المحولة لها من الأمانة العامة للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026