المادة 4 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023

أ-يشكل المجلس لجنتي الامتياز التاليتين:- 1- لجنة الامتياز للطب البشري. 2- لجنة الامتياز لطب الاسنان. ب-تتألف كل لجنة من اللجنتين المشار إليهما في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من:- 1- مندوب عن الوزارة. 2- مندوب عن الخدمات الطبية الملكية. 3- مندوب عن النقابة المعنية يسميه مجلس النقابة. 4- مندوب عن كل كلية طب أو طب أسنان حسب مقتضى الحال في الجامعات الأردنية الرسمية. 5- مندوب عن جمعية المستشفيات الخاصة. ج- تكون مدة العضوية في أي من اللجنتين المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز للمجلس في أي وقت استبدال أي عضو فيها بغيره. د- يراعى في عضوية لجنة الامتياز للطب البشري ان تتمثل من التخصصات الرئيسية الاربعة ويشترط في كل عضو ان لا تقل خبرته عن خمس سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص. ه -يشترط في عضو لجنة الامتياز لطب الأسنان أن يكون مختصاً ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص. و- يسمي المجلس من بين اعضاء كل لجنة رئيساً لها و نائباً للرئيس . ز- تتولى لجان الامتياز المهام والصلاحيات التالية والتنسيب بها للمجلس:- 1- وضع برامج التدريب العلمي والعملي. 2- متابعة التدريب في المستشفيات المعتمدة من المجلس لهذه الغاية. 3- وضع البرامج والمحاضرات العلمية التي تسبق الامتحان. 4- رفع تقارير دورية للمجلس عن اعمالها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة