المادة 3 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023

أ- يشكل المجلس لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج التالية:- 1- لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج للطب البشري. 2- لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج لطب الأسنان. 3- لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج للصيدلة. ب- تتألف كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من سبعة أطباء اختصاصيين أو سبعة صيادلة حسب مقتضى الحال يسميهم المجلس من القطاعات الطبية والصيدلانية. ج- يسمي المجلس من بين اعضاء كل لجنة رئيساً لها و نائباً للرئيس. د- يشترط في كل عضو من اعضاء لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سبع سنوات بعد حصوله على الاختصاص. ه - تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز للمجلس في أي وقت استبدال أي عضو فيها بغيره. و-لأي من اللجان المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وعند الحاجة ان تستعين بطبيبين أو صيدلانيين في البرنامج المراد اعتماد تخصصه حسب مقتضى الحال. ز- تتولى لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج المهام التالية والتنسيب بها للمجلس:- 1- وضع أسس اعتماد البرامج التدريبية. 2- تحديد المستشفيات والمراكز المؤهلة لغايات التدريب والتعليم. 3- وضع أُ سس القبول والطاقات الاستيعابية لبرامج الإقامة والزمالة في المراكز والمستشفيات المعتمدة لغايات التدريب. 4- وضع أُ سس برامج الإقامة والزمالة المشتركة والتنسيق بينها في المجالات الاكاديمية والمهنية والتدريبية داخل المملكة وخارجها. 5- وضع برامج الإقامة والزمالة والخطط الدراسية والمخرجات المراد تحقيقها وتحديثها دورياً وكلما اقتضت الحاجة. 6- مراقبة الالتزام بتنفيذ الفعاليات التدريبية والتعليمية لبرامج الإقامة والزمالة المعتمدة. 7- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة