المادة 4 من نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رقم 21 لسنة 2010
أ- تكون مدة العضوية في اللجنة اربع سنوات باستثناء من يتمتعون بالعضوية بحكم مناصبهم .
ب- يفقد العضو ، بقرار من اللجنة ، عضويته فيها في اي من الحالات التالية :-
1-اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات عادية متتالية دون عذر مشروع وكان من غير الاشخاص الذين يتمتعون بالعضوية بحكم مناصبهم .
2-اذا فقد الصفة التي عين من اجلها في اللجنة .
3-اذا حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف او بالاخلاق العامة او بجناية 0
ج- اذا فقد العضو في اللجنة عضويته فتتم تسمية بديل له للمدة المتبقية منها وفقاً لاحكام المادة (3) من هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026