المادة 4 من نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رقم 21 لسنة 2010

أ- تكون مدة العضوية في اللجنة اربع سنوات باستثناء من يتمتعون بالعضوية بحكم مناصبهم . ب- يفقد العضو ، بقرار من اللجنة ، عضويته فيها في اي من الحالات التالية :- 1-اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات عادية متتالية دون عذر مشروع وكان من غير الاشخاص الذين يتمتعون بالعضوية بحكم مناصبهم . 2-اذا فقد الصفة التي عين من اجلها في اللجنة . 3-اذا حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف او بالاخلاق العامة او بجناية 0 ج- اذا فقد العضو في اللجنة عضويته فتتم تسمية بديل له للمدة المتبقية منها وفقاً لاحكام المادة (3) من هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة