المادة 5 من نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رقم 21 لسنة 2010

أ- يكون امين عام الوزارة نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه . ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة سكرتيراً للجنة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها مرفقا بها جدول اعمالها ، وتدوين محاضر جلساتها واجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة