المادة 5 من نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رقم 21 لسنة 2010
أ- يكون امين عام الوزارة نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه .
ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة سكرتيراً للجنة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها مرفقا بها جدول اعمالها ، وتدوين محاضر جلساتها واجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026