المادة 6 من نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رقم 21 لسنة 2010
بالاضافة الى المهام التي تتولاها اللجنة وفقاً لاحكام قانون العمل النافذ تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اجراء تقييم دوري لمدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعايير العمل الدولية والعربية وخاصة في المجالات التالية :-
1-التشغيل والحد من البطالة 0
2-تفتيش العمل 0
3-التفاوض العمالي الجماعي 0
4-النزاعات العمالية 0
5-الاجور 0
6-التدريب المهني 0
ب- دراسة وتقييم المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية والعربية بما في ذلك ما يلي :-
1-دراسة اتفاقيات العمل الدولية والعربية والتنسيب بشأنها الى الجهات المعنية 0
2-الاطلاع على التقرير السنوي المتضمن ردود اصحاب العمل على ملاحظات لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية المتعلقة بمتابعة الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن اي منهما وتطبيقها 0
3-الاطلاع على تقرير كل من الوزارة والعمال واصحاب العمل بخصوص تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها وغير المصادق عليها والردود المتعلقة بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026