المادة 6 من نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رقم 21 لسنة 2010

بالاضافة الى المهام التي تتولاها اللجنة وفقاً لاحكام قانون العمل النافذ تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-اجراء تقييم دوري لمدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعايير العمل الدولية والعربية وخاصة في المجالات التالية :- 1-التشغيل والحد من البطالة 0 2-تفتيش العمل 0 3-التفاوض العمالي الجماعي 0 4-النزاعات العمالية 0 5-الاجور 0 6-التدريب المهني 0 ب- دراسة وتقييم المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية والعربية بما في ذلك ما يلي :- 1-دراسة اتفاقيات العمل الدولية والعربية والتنسيب بشأنها الى الجهات المعنية 0 2-الاطلاع على التقرير السنوي المتضمن ردود اصحاب العمل على ملاحظات لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية المتعلقة بمتابعة الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن اي منهما وتطبيقها 0 3-الاطلاع على تقرير كل من الوزارة والعمال واصحاب العمل بخصوص تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها وغير المصادق عليها والردود المتعلقة بها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة