الأنظمة
نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رقم 21 لسنة 2010
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة العمل 0 الوزير :وزير العمل 0 اللجنة :اللجنة الثلاث…
- المادة 3تشكل اللجنة برئاسة الوزير وعضوية تسعة اعضاء يمثلون كل من الوزارة واصحاب العمل والعمال وعلى النحو التالي :- أ-ثلاثة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير على ان يكون الامين العام…
- المادة 4أ- تكون مدة العضوية في اللجنة اربع سنوات باستثناء من يتمتعون بالعضوية بحكم مناصبهم . ب- يفقد العضو ، بقرار من اللجنة ، عضويته فيها في اي من الحالات التالية :- 1-اذا تخلف …
- المادة 5أ- يكون امين عام الوزارة نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه . ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة سكرتيراً للجنة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها مرفقا بها جدول اعمالها ، …
- المادة 6بالاضافة الى المهام التي تتولاها اللجنة وفقاً لاحكام قانون العمل النافذ تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-اجراء تقييم دوري لمدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع …
- المادة 7أ- تجتمع اللجنة ثلاث مرات سنويا على الاقل او كلما دعت الحاجة ، على ان تتم الدعوة للاجتماع وتحديد جدول اعمالها بقرار من الوزير 0 ب- للجنة عقد اجتماع غير عادي بدعوة من رئيس…
- المادة 8أ- للجنة تشكيل لجنة فنية او اكثر من بين اعضائها لدراسة اي من الامور المعروضة عليها على ان تحدد مهامها في قرار تشكيلها 0 ب- للجنة الاستعانة باي خبير لمساعدة اي لجنة فنية م…
- المادة 9يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بعمل اللجنة ومكافآت اعضائها وسكرتيرها والخبراء 0