الأنظمة
نظام اللوازم لدائرة المخابرات العامة رقم 84 لسنة 1966
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لدائرة المخابرات العامة لسنة 1966) ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يجرى شراء جميع لوازم المخابرات العامة من قبل لجان تشكل من دائرة المخابرات العامة بالاشتراك مع مندوب من ديوان المحاسبة باستثناء اللوازم المكتومة فتتم عن طريق ضباط المخابرا…
- المادة 3لمدير المخابرات العامة ان يصدر اية تعليمات ادارية يراها مناسبة لتنفيذ احكام هذا النظام.