المادة 2 من نظام اللوازم لدائرة المخابرات العامة رقم 84 لسنة 1966
يجرى شراء جميع لوازم المخابرات العامة من قبل لجان تشكل من دائرة المخابرات العامة بالاشتراك مع مندوب من ديوان المحاسبة باستثناء اللوازم المكتومة فتتم عن طريق ضباط المخابرات العامة . ويقرر مدير المخابرات اللوازم المكتومة واللوازم غير المكتومة . وكافة الشؤون المتعلقة بلوازم المخابرات العامة تتم بالطريقة التي يقررها مدير المخابرات العامة ويوافق عليها رئيس الوزراء . وتعتبر كافة الاجراءات والقيود المتعلقة بها مكتومة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026