المادة 3 من نظام اللوازم لدائرة المخابرات العامة رقم 84 لسنة 1966
لمدير المخابرات العامة ان يصدر اية تعليمات ادارية يراها مناسبة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة