المادة 1 من نظام اللوازم والأشغال لهيئة تنظيم النقل البري رقم 69 لسنة 2016

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والأشغال لهيئة تنظيم النقل البري لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة