الأنظمة
نظام اللوازم والأشغال لهيئة تنظيم النقل البري رقم 69 لسنة 2016
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والأشغال لهيئة تنظيم النقل البري لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري. المجلس:مجلس ادارة الهيئة.…
- المادة 3تطبق الهيئة احكام كل من نظام اللوازم ونظام الأشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعا…
- المادة 4يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 5يلغى نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم (66) لسنة 2002 .