الأنظمة

نظام اللوازم والأشغال لهيئة تنظيم النقل البري رقم 69 لسنة 2016

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والأشغال لهيئة تنظيم النقل البري لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري. المجلس:مجلس ادارة الهيئة.…
  3. المادة 3تطبق الهيئة احكام كل من نظام اللوازم ونظام الأشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعا…
  4. المادة 4يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  5. المادة 5يلغى نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم (66) لسنة 2002 .