المادة 3 من نظام اللوازم والأشغال لهيئة تنظيم النقل البري رقم 69 لسنة 2016
تطبق الهيئة احكام كل من نظام اللوازم ونظام الأشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في كل من النظامين والتعليمات المشار اليها اعلاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026