المادة 2 من نظام اللوازم والأشغال لهيئة تنظيم النقل البري رقم 69 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري.
المجلس:مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026