الأنظمة
نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2004
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة اقليم البتراء. المجلس: مجلس ادارة السلطة. م…
- المادة 3على الشخص الذي يمارس الحرفة ضمن منطقة السلطة في محله ان يضع على بابه لوحة بالتصميم الذي توافق عليه السلطة مكتوبا عليها اسمه ونوع الحرفة التي يمارسها على ان تكون اللغة الع…
- المادة 4أ- لا يجوز لاي شخص وضع الاعلان او اللوحات المخصصة لذلك على محله او على أي حائط او سطح او مكان اخر الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المدير او من يفوض اليه هذه الصلاحية. ب-…
- المادة 5أ- يسري الترخيص الصادر بمقتضى احكام المادة (4) من هذا النظام لمدة سنة وينتهي العمل به في جميع الاحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من كل سنة وذلك بصرف النظر…
- المادة 6أ- لا يجوز ان تشتمل اللوحة او الاعلان على ما يمس الشعور القومي او الديني او يتنافى مع النظام العام والاداب العامة ، وللمجلس اتخاذ قرار ازالة اللوحة او الاعلان اذا رفض صاح…
- المادة 7يجب ان تتلاءم اللوحات والاعلانات مع طبيعة المنطقة وخصوصيتها.
- المادة 8أ- تستوفي السلطة عن اللوحات والاعلانات الرسوم التالية:- 1- سبعة دنانير سنوياً عن كل لوحة او اعلان لا تتجاوز مساحة أي منها نصف متر مربع. 2- عشرة دنانير سنويا عن كل لوحة او…
- المادة 9اذا تم ارتكاب مخالفة لاحكام هذا النظام فيحق للسلطة ازالة المخالفة بالطرق الادارية وتحصيل النفقات من المخالف مع تحميله النفقات الادارية المترتبة على ذلك مضافاً اليها (25%)…
- المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.