المادة 4 من نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2004
أ- لا يجوز لاي شخص وضع الاعلان او اللوحات المخصصة لذلك على محله او على أي حائط او سطح او مكان اخر الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المدير او من يفوض اليه هذه الصلاحية.
ب- تستثنى الاعلانات واللوحات الحكومية والاعلانات العائدة للهيئات الدبلوماسية من الترخيص.
ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لاجراءات الترخيص ولتقييد وتنظيم عرض الاعلانات والنماذج المستخدمة لهذه الغاية وذلك وفقا لاحكام المادة (41) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية النافذ المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026