المادة 3 من نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2004

على الشخص الذي يمارس الحرفة ضمن منطقة السلطة في محله ان يضع على بابه لوحة بالتصميم الذي توافق عليه السلطة مكتوبا عليها اسمه ونوع الحرفة التي يمارسها على ان تكون اللغة العربية هي اللغة البارزة وتعلو أي كتابة اخرى على اللوحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة