المادة 3 من نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2004
على الشخص الذي يمارس الحرفة ضمن منطقة السلطة في محله ان يضع على بابه لوحة بالتصميم الذي توافق عليه السلطة مكتوبا عليها اسمه ونوع الحرفة التي يمارسها على ان تكون اللغة العربية هي اللغة البارزة وتعلو أي كتابة اخرى على اللوحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026