الأنظمة

نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 43 لسنة 2023

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمن الغذائي:الحالة التي يتحقق فيها توفير الغذاء الكافي…
  3. المادة 4يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- مراجعة وإقرار السياسات والخطط للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والخطط والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بها المقدمة من الجهات ا…
  4. المادة 5أ- تتألف الموارد المالية للمجلس مما يلي:- 1- المبالغ المخصصة للمجلس في الموازنة العامة. 2- الهبات والتبرعات والمنح التي ترد للمجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كان…
  5. المادة 6يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك تحديد آليات وصلاحيات الانفاق من الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام.