الأنظمة
نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 43 لسنة 2023
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمن الغذائي:الحالة التي يتحقق فيها توفير الغذاء الكافي…
- المادة 4يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- مراجعة وإقرار السياسات والخطط للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والخطط والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بها المقدمة من الجهات ا…
- المادة 5أ- تتألف الموارد المالية للمجلس مما يلي:- 1- المبالغ المخصصة للمجلس في الموازنة العامة. 2- الهبات والتبرعات والمنح التي ترد للمجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كان…
- المادة 6يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك تحديد آليات وصلاحيات الانفاق من الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام.