المادة 4 من نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 43 لسنة 2023
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- مراجعة وإقرار السياسات والخطط للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والخطط والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بها المقدمة من الجهات المعنية.
ب- تنسيق ومواءمة عمل المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي من أجل تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية وتفادي التضارب والازدواجية.
ج- وضع آلية لتوفير الدعم اللازم لتطوير وتسريع أنشطة ومشاريع تحقيق الأمن الغذائي ومراقبة تنفيذها.
د- وضع الخطط الكفيلة لمواجهة الأزمات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي.
ه- تعزيز التعاون الإقليمي وترويجه في مجالات الأمن الغذائي لتصبح المملكة مركزا إقليميا للأمن الغذائي.
و- توفير المعلومات والبيانات وإجراء البحوث والمسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة المتعلقة بالأمن الغذائي وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ.
ز- إصدار تقرير سنوي شامل عن الأمن الغذائي في المملكة وفق المؤشرات المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ورفعه لمجلس الوزراء.
ح- دراسة التشريعات ومشاريع الموازنات المتعلقة بالأمن الغذائي وإبداء الرأي فيها إذا طلبت ذلك الجهة المختصة.
ط- أي مهام أخرى يكلف بها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026