المادة 4 من نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 43 لسنة 2023

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- مراجعة وإقرار السياسات والخطط للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والخطط والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بها المقدمة من الجهات المعنية. ب- تنسيق ومواءمة عمل المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي من أجل تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية وتفادي التضارب والازدواجية. ج- وضع آلية لتوفير الدعم اللازم لتطوير وتسريع أنشطة ومشاريع تحقيق الأمن الغذائي ومراقبة تنفيذها. د- وضع الخطط الكفيلة لمواجهة الأزمات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي. ه- تعزيز التعاون الإقليمي وترويجه في مجالات الأمن الغذائي لتصبح المملكة مركزا إقليميا للأمن الغذائي. و- توفير المعلومات والبيانات وإجراء البحوث والمسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة المتعلقة بالأمن الغذائي وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ. ز- إصدار تقرير سنوي شامل عن الأمن الغذائي في المملكة وفق المؤشرات المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ورفعه لمجلس الوزراء. ح- دراسة التشريعات ومشاريع الموازنات المتعلقة بالأمن الغذائي وإبداء الرأي فيها إذا طلبت ذلك الجهة المختصة. ط- أي مهام أخرى يكلف بها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة