المادة 5 من نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 43 لسنة 2023
أ- تتألف الموارد المالية للمجلس مما يلي:-
1- المبالغ المخصصة للمجلس في الموازنة العامة.
2- الهبات والتبرعات والمنح التي ترد للمجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- يفتح للمجلس حساب خاص في الوزراة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026