المادة 2 من نظام المجلس الزراعي الاعلى رقم 53 لسنة 2006
أ- يؤلف في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الزراعي الاعلى ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :-
1- وزير الزراعة نائباً للرئيس
2- وزير التخطيط
3- وزير المياه والري
4- وزير الصناعة والتجارة
5- وزير الشؤون البلديةصفحة 1 من 3
6- وزير البيئة
7- وزير المالية
8- امين عام وزارة الزراعة
9- مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي
10- رئيس الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين
11- نقيب المهندسين الزراعيين
12- نقيب الاطباء البيطريين
13- اربعة اشخاص من القطاع الخاص يمثلون قطاعات الزراعة المختلفة يسميهم وزير الزراعة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة 0 ?ب- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه 0 ?ج- يتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع 0 ?د- للمجلس ان يدعو أي شخص من اصحاب الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في المواضيع المطروحة عليه دون ان يكون له حق التصويت 0
ه- تنشأ في وزارة الزراعة امانة سر للمجلس تتولى تنظيم الاعمال الادارية له وتدوين قراراته ويعين وزير الزراعة امين سر المجلس وموظفي امانة السر 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026