المادة 3 من نظام المجلس الزراعي الاعلى رقم 53 لسنة 2006
يتولى المجلس المهام التالية :-
?أ- تحديد اهداف التنمية الزراعية واقرار الاستراتيجيات المناسبة لتحقيقها 0 ?ب- اقرار السياسات في المجالات الزراعية المختلفة والتأكد من تنفيذها وادخال التعديلات اللازمة عليها 0 ?ج- تنسيق العمل بين الدوائر والمؤسسات والهيئات العاملة في القطاع الزراعي بما يضمن تكامل اعمالها ، وتعزيز الشراكة بينها 0 ?د- دراسة خطط وبرامج ومشاريع التنمية الزراعية في ضوء الاهداف العامة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات المقررة للتنمية الزراعية ومتابعة تنفيذها وتقييمها سنويا 0
ه- دراسة مشروعات القوانين والانظمة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي والتوصية بادخال التعديلات التي يراها المجلس ضرورية عليها 0 ?و- دراسة المشكلات الطارئة التي قد تواجه القطاع الزراعي والمحالة اليه من قبل الاجهزة الحكومية او المؤسسات العامة او الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين او مؤسسات القطاع الخاص واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026