المادة 4 من نظام المجلس الزراعي الاعلى رقم 53 لسنة 2006

يؤلف المجلس اللجان المبينة ادناه وذلك للقيام بالاعمال التي يحددها لها مما يدخل ضمن مهامه وانشطته ويعين اعضاء كل منها ويتم تسمية رئيس لها ليتولى مهام متابعة تنفيذ اعمالها وتقديم التقارير اللازمة بذلك للمجلس :- ?أ- لجنة الثروة النباتية 0 ?ب- لجنة الثروة الحيوانية 0 ?ج- لجنة التسويق الزراعي 0 ?د- لجنة البحث والارشاد الزراعي والتكنولوجيا الزراعية 0 ه- لجنة مياه الري 0 و- لجنة المتابعة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة