المادة 5 من نظام المجلس الزراعي الاعلى رقم 53 لسنة 2006
للمجلس تأليف لجان دائمة او مؤقتة للقيام بالاعمال التي يحددها لها ضمن مهامه وانشطته وله بذلك ان يسمي رئيسا لاي من هذه اللجان من الوزارات الممثلة في المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026