الأنظمة

نظام المجلس الزراعي الاعلى رقم 53 لسنة 2006

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الزراعي الاعلى لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2أ- يؤلف في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الزراعي الاعلى ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :- 1- وزير الزراعة نائباً للرئيس 2- وزير التخطيط 3- وزير المياه والري 4- وزير الصن…
  3. المادة 3يتولى المجلس المهام التالية :- ?أ- تحديد اهداف التنمية الزراعية واقرار الاستراتيجيات المناسبة لتحقيقها 0 ?ب- اقرار السياسات في المجالات الزراعية المختلفة والتأكد من تنفيذ…
  4. المادة 4يؤلف المجلس اللجان المبينة ادناه وذلك للقيام بالاعمال التي يحددها لها مما يدخل ضمن مهامه وانشطته ويعين اعضاء كل منها ويتم تسمية رئيس لها ليتولى مهام متابعة تنفيذ اعمالها …
  5. المادة 5للمجلس تأليف لجان دائمة او مؤقتة للقيام بالاعمال التي يحددها لها ضمن مهامه وانشطته وله بذلك ان يسمي رئيسا لاي من هذه اللجان من الوزارات الممثلة في المجلس 0
  6. المادة 6يلغى نظام المجلس الزراعي رقم (24) لسنة 1989 ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0