المادة 3 من نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية رقم 106 لسنة 2003

أ- ينشأ في الجامعة مركز او اكثر وفقا لاحكام القانون يهدف لتحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او الخدمات او الاستشارات او غيرها. ب- يتم انشاء المركز بقرار من مجلس التعليم العالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة