الأنظمة
نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية رقم 106 لسنة 2003
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية. الجامعة: الجامعة الهاشمي…
- المادة 3أ- ينشأ في الجامعة مركز او اكثر وفقا لاحكام القانون يهدف لتحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او الخدمات او الاستشارات او غي…
- المادة 4أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضواً يعينهم الرئيس ، بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويسمي من بينهم رئيساً للمجلس. ب- يتو…
- المادة 5يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية والصلاحيات التي تقتضيها اهدافه وفقا للغايات التي انشئ من اجلها وفقا لاحكام القانون.
- المادة 6اذا كانت اهداف المركز تقتضي منح شهادات علمية فيتم منحها وفقاً لنظام منح الدرجات والشهادات المطبق في الجامعة.
- المادة 7تسري على العاملين في المركز انظمة الجامعة وتعليماتها.
- المادة 8يصدر مجلس العمداء ، بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس المركز والمدير وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكله التن…
- المادة 9يلغى ( نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية ) رقم (55) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها…