المادة 5 من نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية رقم 106 لسنة 2003
يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية والصلاحيات التي تقتضيها اهدافه وفقا للغايات التي انشئ من اجلها وفقا لاحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026