المادة 5 من نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية رقم 106 لسنة 2003

يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية والصلاحيات التي تقتضيها اهدافه وفقا للغايات التي انشئ من اجلها وفقا لاحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة